البهوتي

180

كشاف القناع

المتنجسة ( إلى كافر في فكاك مسلم . ويعلم بنجاستها ، لأنه ليس بيعا حقيقة ) بل افتداء . ( وإن اجتمع من دخانه ) أي الدهن المتنجس ( شئ فهو نجس ) كغبارها وبخارها . وتقدم ( فإن علق ) دخان النجاسة ( بشئ ) طاهر ( عفي عن يسيره ) وهو ما لا تظهر صفته للمشقة وتقدم . ( ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ) كإناء ، لأنه ينتفع به بعد تطهيره . ( ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت ) عنها ( وتقدم ) ذلك ( ولا يصح بيع الحر ) لقوله ( ص ) : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - ذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه . متفق عليه ( ولا ) بيع ( ما ليس بمملوك كالمباحات ) من نحو كلا وماء ومعدن ، ( قبل حيازتها وتملكها ) لفقد الشرط الرابع ( ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح ) البيع ( فيها ) لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر . وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ . كبيع الأمة المزوجة . يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع . ولا يصح استثناؤها باللفظ . فصل : الشرط ( الرابع أن يكون ) المبيع ( مملوكا لبائعه ) وقت العقد وكذا الثمن ( ملكا تاما ) لقوله ( ص ) بن حزام : لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ، وخرج بقوله : ملكا تاما . الوقوف على معين والمبيع زمن الخيارين ، على ما يأتي بيانه . ( حتى أسير ) فيصح بيعه لملكه ، إذ الأسر لا يزيل ملكه . ( أو ) أن يكون ( مأذونا في بيعه وقت إيجاب وقبول ) لفظيين أو فعليين ، أو مختلفين ، لقيام المأذون له مقام المالك ، لأنه نزله منزلة نفسه . ( ولو لم يعلم ) المالك أن المبيع ملكه ( بأن ظنه ) أي ظن البائع المبيع ( لغيره ، فبان ) أنه ( قد ورثه ، أو )